responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 196


ذلك ؛ إذ صرّح بعض الفقهاء من غير الإمامية بأنّ من انتسب كاذباً إلى آل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنّه يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس طويلا حتى تظهر توبته ؛ وعلّل بأنّه استخفاف بحق رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [1] .
ب - وجوب تصديق الإمام ، ولا يطالب بالبيّنة ولا يجوز إحلافه ، قال الشهيد الأوّل : « إنّ حلف الإمام غير مشروع . . . » [2] .
وذلك ؛ لعصمته كما هو واضح ، ويمكن أن يستدلّ له أيضاً بما ورد عن الباقر ( عليه السلام ) من قول عليّ لشريح : « ويحك إمام المسلمين يؤمن من أُمورهم على ما هو أعظم من هذا » [3] .
ج‌ - مفطرية الكذب عليهم ، ولا إشكال في حرمة الكذب مطلقاً ، وتتأكّد الحرمة فيما لو كان على الله ورسوله وأهل بيته المعصومين . إنّما الخلاف في مفطريته وإفساده للصوم .
فذهب مشهور المتقدّمين إلى كونه مفسداً واختاره معظم المعاصرين [1] ، ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ الكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة يفطر الصائم » [2] .
ونسب المحقّق النجفي إلى أكثر المتأخّرين إن لم يكن جميعهم القول بعدم الفساد به ، فإنّ الأخبار الصحيحة حصرت المفطر في غير ذلك ، وقد ضعّفت الأخبار الدالّة على الإفساد سنداً ودلالة وادّعي أنها ناظرة إلى نقض الثواب [3] .
وبنى بعضهم الحكم بالافساد على الاحتياط [4] .
وصرّح عدّة من الفقهاء بالحاق الزهراء ( عليها السلام ) بالأئمة ( عليهم السلام ) في ذلك [5] .



[1] معين الحكام : 229 . الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 2 : 311 . وانظر : الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 1 : 107 .
[2] الدروس 2 : 90 .
[3] الكافي 7 : 386 ، ح 5 .
[1] العروة الوثقى 2 : 180 - 181 ، م 18 .
[2] الفقيه 2 : 107 ، ح 1854 .
[3] انظر : جواهر الكلام 16 : 223 - 225 .
[4] جواهر الكلام 16 : 225 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 374 .
[5] جواهر الكلام 16 : 226 . الصوم ( تراث الشيخ الأعظم ) 12 : 73 . مصباح الفقيه 3 : 178 .

196

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست