responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 194


أئمته أئمة الهدى الأبرار ) . ويكتب ذلك بتربة الحسين ( عليه السلام ) إن وجد » [1] . وإن لم توجد التربة فبالأصبع [2] .
( انظر : دفن ) ، ( تكفين ) ومن موارد التبرّك بأسمائهم ما ذكره الأصحاب من استحباب تسمية المولود بأحد أسمائهم ، قال الفاضل الأصبهاني :
« ثمّ الأفضل من جهة التبرّك أسماء الأنبياء والأوصياء منها اسم محمّد والأئمة » [3] .
( انظر : ولادة ) ج‌ - يجوز نقل الموتى من بلد موتهم إلى أحد المشاهد المشرّفة ليدفنوا فيها ، بل يستحب ؛ وذلك رجاء لشفاعة صاحب المشهد وتبرّكاً بتربته وتباعداً من عذاب الله تعالى [4] ، ولا خلاف في ذلك ، بل عليه الاجماع ، بل السيرة العملية التي هي أقوى من الإجماع بمراتب [5] . نعم بالنسبة للنقل بعد الدفن ففيه خلاف ، والأكثر على عدم الجواز . ( انظر : دفن ) 8 - الغلوّ فيهم والنصب لهم وسبّهم :
أ - يحرم الغلوّ في الأئمة بأن ينسب إليهم - معاذ لله - الأُلوهيّة ، ويعدّ ذلك كفراً ؛ وقد وقف الأئمة ( عليهم السلام ) من الغلوّ موقفاً شديداً ، حتى أنّ الإمام أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) أحرق قوماً نسبوا إليه الربوبية [1] .
( انظر : غلوّ ) ب - وكذا يحرم بغضهم ومعاداتهم ، فإنّه ممّا يتنافى مع محبّتهم التي أُمرنا بها بآية القربى [2] ، مضافاً إلى أنّه يؤول إلى بغض رسول الله الذي لا ريب في كونه كفراً .
وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافراً ، ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجنّة » [3] ؛ وأفاد المحقق



[1] النهاية : 32 .
[2] الوسيلة : 66 .
[3] كشف اللثام 7 : 527 .
[4] راجع : الحدائق 4 : 149 . المستدرك 2 : 310 ، ب 13 من الدفن ، ح 7 .
[5] انظر : جواهر الكلام 4 : 343 - 344 .
[1] المستدرك 18 : 168 - 171 ، ب 5 من الحدود والتعزيرات .
[2] الشورى : 23 .
[3] تفسير الكشاف 5 : 406 . تفسير احكام القرآن للقرطبي 16 : 16 .

194

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست