وعن عبد اللّه بن مسعود أنّه قال : « أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب » [1] . وفي لفظ آخر « أفرض أهل المدينة وأقضاها علي بن أبي طالب » [2] . وفي آخر عنه : « إنّ علي بن أبي طالب عنده علم الظاهر والباطن » [3] . وأيضاً قد روي عن ابن عمر انّه قال : « علي أعلم الناس بما أُنزل على محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) » [4] . وسأل رجل معاوية عن مسألة فقال : اسأل عنها عليّاً فهو أعلم ، فقال : يا أمير المؤمنين جوابك فيها أحبّ إليّ من جواب عليّ ، قال : « بئس ما قلت ، لقد كرهت رجلا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يغرّه بالعلم غرّاً ، ولقد قال له : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي ، وكان عمر إذا أشكل عليه شيء أخذ منه » [1][2] . الطريق الثالث - أنّنا لو قطعنا النظر عن مسألة عصمة الأئمة ( عليهم السلام ) فمع ذلك يمكن إثبات حجيّة ما ينسبونه إلى الشريعة من
[1] الاستيعاب 3 : 1105 . الرياض النضرة 3 - 4 : 141 . [2] تاريخ الخلفاء : 135 . وانظر أيضاً : الصواعق المحرقة : 127 . [3] حلية الأولياء 1 : 65 . [4] شواهد التنزيل 1 : 39 . [1] الصواعق المحرقة : 179 . الرياض النضرة 3 - 4 : 142 - 143 . فضائل الصحابة : 675 ح 1153 . [2] ملحوظة : انّه بناء على القول بحجية قول الصحابي لابدّ من القول بحجية أقوال أصحاب الكساء ، إذ لا ريب في أنّ بعض أهل البيت ( عليهم السلام ) كانوا من الصحابة الأبرار ، بل من أكابر الصحابة ومن أبرزهم ، كعليّ والحسن والحسين وفاطمة الزهراء ( عليهم السلام ) بل كانوا من الملازمين للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهذا ما وفّر لهم فرصاً كثيرة للأخذ من علوم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وسماع حديثه من دون واسطة واستيعابه . بل من خلال ما بيّنا يتّضح أنّ الحجّية فيهم آكد وأكثر اطمئناناً ، سيّما مع شهادة النبيّ نفسه بأعلميّة ومرجعية علي ( عليه السلام ) وأنّه باب مدينة علمه ، وكذا أهل البيت ( عليهم السلام ) بصورة عامة . هذا ، وقد نقلت عن علي ( عليه السلام ) آثار في مختلف أبواب الفقه ، وهي ثروة لا يُستغنى عنها ، وجملة من روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) من أبناء علي ( عليه السلام ) تتضمن أقواله . ومن هنا كان بعض علماء أهل السنّة يرجّح قول عليّ ( عليه السلام ) على غيره ، كما اتّفق لكثير من فقهاء العامّة ( راجع : المصنف للصنعاني 2 : 351 . المصنف لابن أبي شيبة 6 : 485 . المعجم الكبير للطبراني 5 : 43 ، ح 4536 و 9 : 309 ، ح 9550 . كنز العمال 8 : 172 ، ح 22429 ) .