responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 94


ثمَّ مات وقلَّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة [ 112 ] نعم ، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني [ 113 ] ، وأما إذا قلَّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة - ثمَّ مات وقلَّد من يقول بنجاسته ، فالصّلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء . وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في الحلية والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير حديد مثلا فذبح حيوانا كذلك ، فمات المجتهد وقلَّد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا ، فلا يجوز بيعه ، ولا أكله وهكذا [ 114 ] .

94

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست