للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات [ 103 ] . ( مسألة 47 ) : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر [ 104 ] . ( مسألة 48 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلَّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام [ 105 ] .