وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة ، كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه - مثلا - ففيه إشكال [ 44 ] ، والأحوط الاجتناب . وكذا إذا كان من الأعيان النجسة [ 45 ] ، كالميتة ، والدم ، وشعر الكلب والخنزير ، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة .
( 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 .