< فهرس الموضوعات > بيان مما لا تتم الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فروع وفيها : لا فرق في النجاسة بين القليلة والكثيرة كما لا فرق بين الدماء الثلاثة وغيرها < / فهرس الموضوعات > بلا علاج [ 40 ] . فإن تعمم ، أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل ، أو بجعله خرقا ، لا مانع من الصلاة فيه . وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت ، فلا يكون معفوا [ 41 ] إلَّا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة [ 42 ] .
( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 3 . ( 2 ) تقدم في صفحة : 524 .