< فهرس الموضوعات > ( الثالث ) مما يعفى عنه : ما لا تتم الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يشترط فيه أن لا يكون من الميتة ولا من اجزاء نجس العين < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) : مما يعفى عنه : ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة ، والعرقجين ، والتكة ، والجورب ، والنعل ، والخاتم والخلخال ونحوها [ 37 ] . بشرط أن لا يكون من الميتة [ 38 ] ، ولا من
( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب النجاسات حديث : 5 .