responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 519


< فهرس الموضوعات > اعتبار أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم اختصاص العفو بما في محل الجرح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العفو عن القيح المتنجس الخارج مع الجرح والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به < / فهرس الموضوعات > تطهيره ، أو تبديله على نوع الناس ، فالأحوط إزالته ، أو تبديل الثوب [ 4 ] . وكان يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به ، وله ثبات واستقرار [ 5 ] ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس [ 6 ] نعم ، يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده [ 7 ] . ولا يختص العفو بما في محلّ الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس ، أو إلى أطراف المحلّ ، كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف [ 8 ] في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث المحلّ ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيرا ، أو في محلّ لا يمكن شده ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .
( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجروح ، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في المتعارف [ 9 ] . أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه

519

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست