في غير ما يشترط فيه الطهارة . نعم ، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم [ 67 ] . وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا ، كالميتة والعذرات [ 68 ] . ( مسألة 32 ) : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس ، كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه [ 69 ] . وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته . وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ
( 1 ) راجع النصوص الواردة في بيع الميتة من الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به .