responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 477


< فهرس الموضوعات > إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يلحق بالمسجد المكان الذي يعد للصلاة في الدار ، وهل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟
< / فهرس الموضوعات > الأحوط اللحوق .
( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد ، وجب تطهيرهما [ 47 ] .
( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا وأما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم [ 48 ] .
( مسألة 19 ) : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟
الظاهر العدم [ 49 ] إذا كان مما لا يوجب الهتك وإلا فهو الأحوط .


( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام المساجد حديث : 4 .

477

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست