إذا أمكنه الإزالة . وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته [ 26 ] . ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلَّي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر [ 27 ] . وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة [ 28 ] .
( 1 ) تهذيب الأصول المجلد الأول صفحة : 214 ط : 2 بيروت . ( 2 ) تهذيب الأصول المجلد الأول صفحة : 220 ط : 2 بيروت .