responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 462


< فهرس الموضوعات > حكم الشك في السراية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تجب إزالة النجاسة عن المساجد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس ، صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه . ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا وإن كان باطنه أو سطحه الآخر ، أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محلّ نجس ، وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر ، صحت الصلاة [ 13 ] .
( مسألة 2 ) : تجب إزالة النجاسة عن المساجد [ 14 ] . داخلها


( 1 ) سورة التوبة [ 9 ] الآية : 28 .

462

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست