< فهرس الموضوعات > حكم ترشح الماء من الإبريق الموضوع على المحل النجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقطة الدم في النخاعة الغليظة لا توجب نجاسة جميعها ، ولا ينجس الأنف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس < / فهرس الموضوعات > وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع . ( مسألة 4 ) : إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق ، لا يسري إلى سائر إجزائه ، إلا مع جريان العرق [ 16 ] . ( مسألة 5 ) : إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها ، فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء [ 17 ] ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس ، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها . ( مسألة 6 ) : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة ، وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلَّه [ 18 ] من سائر أجزائها . فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله . وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق . ( مسألة 7 ) : الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه