< فهرس الموضوعات > حكم العرق الخارج حال الاغتسال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالعكس < / فهرس الموضوعات > حين الجماع أو بعده ، من الرجل أو من المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره ، كوطء البهيمة ، أو الاستمناء أو نحوهما مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض ، والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن أو في الظهار قبل التكفير [ 140 ] . ( مسألة 1 ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس [ 141 ] ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل . ( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال ، أو من حلال ثمَّ من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه أيضا ، خصوصا في الصورة الأولى [ 142 ] .