responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > حكم الدم المنجمد تحت الأظفار والجلد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( السادس والسابع ) من النجاسات الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل [ 90 ] فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا ، مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل . هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض ، كما يكون كذلك غالبا ، فهو طاهر [ 91 ] .
( السادس ) و ( السابع ) : الكلب والخنزير [ 92 ] . البريان [ 93 ] ،


[ 1 ] الوسائل باب : 12 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النجاسات حديث : 8 .

352

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست