responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > طهارة العضو المقطوع إذا كان متصلا بالحي وحكم الجند المعروف أنه خصية كلب الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينفصل من اللحم مع الظفر والسن حكم العظم المردد بين كونه من نجس العين أو طاهره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال . نعم ، لو قطعت يده - مثلا - وكانت معلَّقة بجلدة رقيقة ، فالأحوط الاجتناب [ 53 ] .
( مسألة 15 ) : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك ، واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان ، فطاهر وحلال [ 54 ] ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته . لكنه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان مما له نفس .
( مسألة 16 ) : إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ، فإن كان قليلا جدّا فهو طاهر [ 55 ] والا فنجس [ 56 ] .
( مسألة 17 ) : إذا وجد عظما مجردا وشك في أنّه من نجس


( 1 ) تقدم في صفحة : 314 .

335

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست