responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 543)


< فهرس الموضوعات > طهارة ما شك في أنه من الحيوان أو لا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من الميتة < / فهرس الموضوعات > والخنفساء والسمك . وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنّه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك [ 37 ] كونه كذلك .
( مسألة 4 ) : إذا شك في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة [ 38 ] . وكذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شك في أنّه مما له دم سائل أم لا .
( مسألة 5 ) : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه ، أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي [ 39 ] .


( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 4 .

321

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست