responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > طهارة فضلة الحية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( الثالث ) المني من كل حيوان له دم سائل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 4 ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ، لعدم العلم بأنّ دمها سائل . نعم ، حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك . وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشك المذكور وإن حكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح . لكنّه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة [ 15 ] .
( الثالث ) المنيّ [ 16 ] من كلّ حيوان له دم سائل حراما كان أو


( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب النجاسات حديث : 3 .

302

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست