< فهرس الموضوعات > إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان < / فهرس الموضوعات > الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحة وضوئه ، لقاعدة الفراغ [ 19 ] نعم ، لو علم أنّه كان حين التوضي غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها . ( مسألة 12 ) : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان [ 20 ] إلا بعد تبين أنّ المستعمل هو المغصوب .