< فهرس الموضوعات > إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا تردد الإناء بين المأذون فيه وغيره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 8 ) : إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ، ولم يعلم أنّه أيّهما ، فالباقي محكوم بالطهارة . وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي . والفرق : أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية . فإنّ الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب [ 15 ] . ( مسألة 9 ) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله [ 16 ] . وكذا إذا علم أنّه لزيد - مثلا - لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .