( مسألة 1 ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع [ 4 ] ، وإن اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف [ 5 ] مثلا - لا يجب الاجتناب عن شيء منه .
( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب الغصب حديث : 13 و 5 . ( 2 ) تهذيب الأصول ج : 2 صفحة : 40 ط : 2 بيروت .