< فهرس الموضوعات > طهارة اليد تبعا للطهارة المحل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا جرى الماء على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير ، فالمقدار الزائد طاهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غسالة ما يحتاج إلى التعدد إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيه التعدد < / فهرس الموضوعات > بعد إهراق ماء غسالته . ( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها . وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه [ 30 ] . ( مسألة 13 ) : لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته [ 31 ] ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر [ 32 ] وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى . ( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل ، كالبول - مثلا - إذا لاقت شيئا ، لا يعتبر فيه التعدد [ 33 ] ، وإن كان أحوط . ( مسألة 15 ) : غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها [ 34 ] .