< فهرس الموضوعات > طرق ثبوت النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة اعتبار البينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إن ما ورد في حجية البينة إرشاد إلى مرتكز عقلي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 5 ) : الماء المتغيّر إذا ألقي عليه الكر ، فزال تغيره به ، يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله [ 12 ] . لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس ، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله ، تنجس ، ولم يكف في التطهير [ 13 ] . والأولى إزالة التغيير أولا ، ثمَّ إلقاء الكر أو وصله به . ( مسألة 6 ) : تثبت نجاسة الماء كغيره ، بالعلم [ 14 ] وبالبينة [ 15 ] .
( 1 ) راجع المجلد الثاني من تهذيب الأصول صفحة : 11 الطبعة الثانية - بيروت .