responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا تغير ماء البئر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طهارة الماء الراكد باتصاله بالمعتصم وإن لم يمتزج به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الماء المتنجس بالتغير إذا زال التغير بإلقاء الكر عليه ، وعدم اعتبار علو الكر < / فهرس الموضوعات > لأنّ له مادة ، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغير مستحب ، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة ، فيعتبر في عدم تنجسه الكرية ، وإن سمي بئرا كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها [ 4 ] .
( مسألة 1 ) : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ، ولو من قبل نفسه فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول [ 5 ] . ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك [ 6 ] .
( مسألة 2 ) : الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع غير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى ، وكذا بنزول المطر [ 7 ] .


( 1 ) تقدم في صفحة : 225 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .

228

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست