النجاسة ، وإلا فلا يطهر . إلَّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها [ 9 ] .( مسألة 2 ) : الإناء المملوء بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما - إذا تقاطر عليه ، طهر ماؤه وإناؤه [ 10 ] بالمقدار الذي فيه ماء ،
( 1 ) تقدم في صفحة : 201 . ( 2 ) مر في صفحة : 202 .