< فهرس الموضوعات > إذا وجدت نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت قبل الكرية أو بعدها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد < / فهرس الموضوعات > الملاقاة حكم بنجاسته . وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان ، أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة [ 17 ] مع الاحتياط المذكور [ 18 ] . وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته [ 19 ] . ( مسألة 9 ) : إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها ، يحكم بطهارته . إلا إذا علم تاريخ الوقوع [ 20 ] . ( مسألة 10 ) : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته [ 21 ] وإن كان الأحوط الاجتناب .
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .