طهر ، لاتصاله بالمادة وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر ، كما مرّ [ 44 ] .
( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 . ( 2 ) راجع صفحة : 143 .