مبادي الاستنباط - من النحو والصرف ونحوهما - ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ، ولا في الموضوعات الصّرفة ، فلو شك المقلَّد في مائع أنّه خمر أو خل - مثلا - وقال المجتهد : إنّه خمر ، لا يجوز له تقليده نعم ، من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله ، كما في إخبار العامي العادل وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .