على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما [ 128 ] ، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد ، إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء [ 129 ] . ( مسألة 61 ) : إذا قلَّد مجتهدا ثمَّ مات فقلَّد غيره ثمَّ مات فقلَّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني ؟ الأظهر الثاني [ 130 ] والأحوط مراعاة الاحتياط .