الأحوط اختياره [ 73 ] .( مسألة 34 ) : إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثمَّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه [ 74 ] .