( مسألة 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلَّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد [ 71 ] . ( مسألة 33 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلَّد تقليد أيّهما شاء ويجوز التبعيض في المسائل [ 72 ] . وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك ، فالأولى بل