( فصل فيما يعفى عنه في الصلاة ) وهو أمور : ( الأول ) : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ [ 1 ] في الثوب أو البدن ،
( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 7 . ( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 5 و 4 . ( 5 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 5 و 4 .