responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 484


في غير ما يشترط فيه الطهارة . نعم ، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم [ 67 ] . وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا ، كالميتة والعذرات [ 68 ] .
( مسألة 32 ) : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس ، كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه [ 69 ] . وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته . وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ


( 1 ) راجع النصوص الواردة في بيع الميتة من الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به .

484

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست