responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 447


لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما [ 23 ] ، فلو كان لملاقي البول حكم ، ولملاقي العذرة حكم آخر ، يجب ترتيبهما معا . ولذا لو لاقى الثوب دم ، ثمَّ لاقاه البول ، يجب غسله مرّتين ، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم ، وقلنا بكفاية المرة في الدم . وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ، ثمَّ ولغ فيه الكلب ، يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ .
ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف . وعليه فيكون كلّ منهما مؤثرا ولا إشكال [ 24 ] .
( مسألة 10 ) : إذا تنجس الثوب - مثلا - بالدم مما يكفي فيه غسله مرة ، وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد ، يكتفى فيه بالمرة ، ويبنى على عدم ملاقاته للبول [ 25 ] ، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنّه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا ، لا يجب فيه التعفير ،

447

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست