responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 445


أن يكون مما يقبل التأثر . وبعبارة أخرى : يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين . فالزنبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس ، وإن كان مائعا . وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة ، أو صب بعد الذوب في ظرف نجس ، لا ينجس ، إلَّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج .
( مسألة 9 ) : المتنجس لا يتنجس ثانيا [ 22 ] ولو بنجاسة أخرى

445

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست