الأحوط الاجتناب عنهما أكلا ، بل من حيث النجاسة أيضا [ 130 ] . ( مسألة 2 ) : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته وإن كان لحلَّيته وجه [ 131 ] . وعلى هذا فإذا استلزم
( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 2 .