( مسألة 21 ) : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة فإن حصل الظنّ بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدّم كما إذا علم أنّهما إما متساويان أو هذا المعيّن أعلم ، ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته [ 42 ] .
( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 40 .