( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النجاسات حديث 2 . [ 1 ] لم نعثر على خبر فقه الرضوي في مستدرك الوسائل - وغيره - مع أنّ صاحب المستدرك يذكر عنه كثير ، نعم في كتاب الفقه الرضوي ( باب اللباس وما يكره فيه الصلاة والدم والنجاسات وما يجوز فيه الصلاة ) : « اعلم يرحمك اللَّه أنّ كلّ شيء أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء حلّ أكله فلا بأس بلبس جلده المذكى وصوفه ، وشعره ، وبعرة ، وريشه ، وعظامه ، وإن كان الصوف والوبر والشعر والرّيش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحلّ اللَّه أكله فلا بأس به ، وكذا الجلد فإنّ دباغته طهارته - إلى أن قال : - وذكاة الحيوان ذبحه وذكاة الجلود الميتة دباغته - الحديث » . وقد أورد صاحب المستدرك قطعة منه في باب : 2 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ، وقطعة أخرى منه باب : 38 من أبواب لباس المصلَّي حديث 1 . ثمَّ إنّ بعض مضمون الخبر ورد في خبر ابن زرارة المذكور في الوسائل باب : 34 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 7 .