( مسألة 4 ) : إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضؤ به [ 8 ] وكذا إذا علم أنّه إما مضاف أو مغصوب . وإذا علم أنّه إما نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز التوضؤ به . والقول بأنّه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا [ 9 ] .
( 1 ) راجع تهذيب الأصول ، ج : 2 صفحة : 50 ط : 2 بيروت .