وبالعدل الواحد على إشكال [ 16 ] لا يترك فيه الاحتياط . وبقول ذي اليد
( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : 2 ج : 18 . ( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الشهادات حديث : 1 ج : 18 . ( 3 ) كما وسيأتي في صفحة : 253 فروع تتعلق بالقاعدة .