( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أنّ أيّهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما - معينا أو غير معين - لم يحكم بالنجاسة [ 22 ] . وإن كان الأحوط في صورة التعيين
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .