( مسألة 5 ) : إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق ، فإن علم حالته السابقة أخذ بها [ 16 ] . وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ، ولا
( 1 ) راجع تهذيب الأصول ج : 2 صفحة : 48 ، الطبعة الثانية - بيروت .