الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها - مثلا - إذا شك في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ؟ ليس له إجراء أصل الطهارة . لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء . ( مسألة 71 ) : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده [ 146 ] . وإن كان موثوقا به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه [ 147 ] . وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب [ 148 ] .