responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 118


الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها - مثلا - إذا شك في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ؟ ليس له إجراء أصل الطهارة .
لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء .
( مسألة 71 ) : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده [ 146 ] . وإن كان موثوقا به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه [ 147 ] . وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب [ 148 ] .

118

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست