حتّى إنّه لو كان - مثلا - فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة ، واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الآخر بالعكس ، يجوز أن يقلَّد الأول في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة . ( مسألة 66 ) : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ، إذ لا بد فيه من الاطلاع التام ، ومع ذلك قد تتعارض الاحتياط ، فلا بد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط - مثلا - الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضّي به ، بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابا والأحوط الجمع بين التوضّي به والتيمم ، وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ،