responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 86


الأقوى كونه موقوفا على تراضي السلطان والمأخوذ منه .
قال أبو الحسن عليه السلام : ( والأرض التي أخذت عنوة بخيل [1] وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ، على صلح ما يصالحهم عليه الوالي على قدر طاقتهم من الخراج : النصف والثلث والثلثان ، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم ) [2] .
وعلى هذا فإذا زاد الجائر ظلما حرم تناوله ، كما أنه لو خفف لا لمصلحة راجعة إلى المسلمين بل تشهيا وصداقة مع المتقبل ونحو ذلك ، يجب رد مقدار النقص إلى الحاكم الشرعي .
وبالجملة : فئ المسلمين يجب أن يرجع إليهم ، إلا أن الشارع حكم بأن تصرف الجائر فيه كتصرف الإمام العادل ، ومقتضى ذلك : اختصاص الإذن بما يتصرف به الإمام العادل ، فالزائد والناقص غير نافذ منه .
وكيف كان ، فاختصاص الموضوع بالخراج والمقاسمة دون الزكاة والجزية - كما عن بعض - [3] لا وجه له .
وعلى أي حال ، قد عرفت أن البحث عنه في هذه الأزمنة قليل الجدوى ، وإنما تعرضنا تبعا لما هو المعمول بين الفقهاء .
فلنرجع إلى تحرير ما أفاده - مد ظله - في كتاب البيع . ولما كان عنوان بحثه كتاب المكاسب لعلم التقى وخاتم الفقهاء الحاج الشيخ مرتضى الأنصاري التستري - أعلى الله مقامه - فلنحرر ما أفاده - مد ظله - بطريق الحاشية على الكتاب .



[1] في المصدر : ( أو ) .
[2] الكافي : ج 5 ص 44 قطعة من حديث 4 ، عنه وسائل الشيعة : ج 11 ص 85 باب 41 من أبواب جهاد العدو ح 2 .
[3] مر تخريجه في الصفحة : 80 .

86

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست