خراج الرجال . . . إلى آخره ) صريح في جواز المعاملة بنفس المال قبل أخذ السلطان وعامله . وكيف كان ، إطلاق كلمات بعض الأصحاب في الصحة في نفس المأخوذ ليس ناظرا إلى الاختصاص ، فالأقوى عدم الفرق . الخامسة : هل المراد من السلطان الوارد في هذه الروايات هو : السلطان الذي يرى نفسه خليفة ، أو يشمل كل سلطان مسلم ، أو يشمل مطلق السلاطين ولو لم يكونوا مسلمين ؟ . يظهر من جماعة الاختصاص ، ويظهر من جملة منهم التعميم . ولا يخفى ما في استدلال الطرفين . فالقائل بالاختصاص مثل : صاحب المسالك [1] وجهه بأنه يباح الأخذ منه ، نظرا إلى معتقده . وفيه : أنه إذا كان منشأ الجواز اعتقاد السلطان باستحقاقه فلا يكفي معتقد موجده ، بل يشترط أن يكون دافع الخراج أيضا يعتقد استحقاق السلطان ، فلو كان مؤمنا أو كافرا ، فلا يجوز أخذ خراجه من السلطان . وعلى هذا ، فمرجع توجيهه : إلى أن المورد من صغريات قاعدة ( ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) . والحال أن هذا خلاف منصرف الأخبار ، وصريح كلمات الأخيار . والقائل بالتعميم مثل : صاحب الجواهر [2] وشيخنا الأنصاري [3] تمسكا بمثل قاعدتي : ( الحرج ) و ( الضرر ) وإطلاق الأخبار . وزاد الأول بأن وجه الإذن منهم عليهم السلام هو : توسل الشيعة إلى حقوقهم الثابتة في بيت مال المسلمين ، كما أشعر به الحسنة السابقة [4] .
[1] مسالك الأفهام : كتاب التجارة ، ج 1 ص 169 ، س 1 . [2] جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 22 ص 190 . [3] المكاسب : ص 76 س 14 وما بعده وفيه : أن الشيخ الأنصاري في نتيجة كلامه قوى الاختصاص بالسلطان المخالف . [4] جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 22 ص 190 .