responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 84


خراج الرجال . . . إلى آخره ) صريح في جواز المعاملة بنفس المال قبل أخذ السلطان وعامله .
وكيف كان ، إطلاق كلمات بعض الأصحاب في الصحة في نفس المأخوذ ليس ناظرا إلى الاختصاص ، فالأقوى عدم الفرق .
الخامسة : هل المراد من السلطان الوارد في هذه الروايات هو : السلطان الذي يرى نفسه خليفة ، أو يشمل كل سلطان مسلم ، أو يشمل مطلق السلاطين ولو لم يكونوا مسلمين ؟ .
يظهر من جماعة الاختصاص ، ويظهر من جملة منهم التعميم . ولا يخفى ما في استدلال الطرفين .
فالقائل بالاختصاص مثل : صاحب المسالك [1] وجهه بأنه يباح الأخذ منه ، نظرا إلى معتقده .
وفيه : أنه إذا كان منشأ الجواز اعتقاد السلطان باستحقاقه فلا يكفي معتقد موجده ، بل يشترط أن يكون دافع الخراج أيضا يعتقد استحقاق السلطان ، فلو كان مؤمنا أو كافرا ، فلا يجوز أخذ خراجه من السلطان . وعلى هذا ، فمرجع توجيهه :
إلى أن المورد من صغريات قاعدة ( ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) . والحال أن هذا خلاف منصرف الأخبار ، وصريح كلمات الأخيار .
والقائل بالتعميم مثل : صاحب الجواهر [2] وشيخنا الأنصاري [3] تمسكا بمثل قاعدتي : ( الحرج ) و ( الضرر ) وإطلاق الأخبار . وزاد الأول بأن وجه الإذن منهم عليهم السلام هو : توسل الشيعة إلى حقوقهم الثابتة في بيت مال المسلمين ، كما أشعر به الحسنة السابقة [4] .



[1] مسالك الأفهام : كتاب التجارة ، ج 1 ص 169 ، س 1 .
[2] جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 22 ص 190 .
[3] المكاسب : ص 76 س 14 وما بعده وفيه : أن الشيخ الأنصاري في نتيجة كلامه قوى الاختصاص بالسلطان المخالف .
[4] جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 22 ص 190 .

84

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست