< فهرس الموضوعات > الثالث : في جوائز السلطان الجائر < / فهرس الموضوعات > الثالث : قد وردت عدة روايات على جواز أخذ جوائز سلطان الجور وعماله ، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا ، وبعضها صريح في صحة الأخذ منهما ولو لم يكن لهما مال آخر حلال : < فهرس الموضوعات > الاخبار الدالة على حل جوائز السلطان < / فهرس الموضوعات > كصحيحة أبي ولاد ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : ( كل وخذ منها ، فلك المهنأ وعليه الوزر ) [1] . وبعضها ظاهر في ذلك : كمصححة أبي المعزى قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و وحج بها [2] . وبمثلها رواية محمد بن هشام [3] ، ورواية محمد بن مسلم وزرارة [4] . ثم لا يخفى أن بمضمون هذه الأخبار أفتى الأصحاب ، ويستفاد من النص والفتوى أنه لا تعمل قواعد العلم الإجمالي في المأخوذ من السلطان وعماله ، فإن حمل [5] المأخوذ على خصوص ما أخذاه من الخراج والمقاسمة اللذين وردت في الأخبار [6] الكثيرة إباحتهما للشيعة ، بعيد جدا . وحمله ما إذا لم يكن بعض الأطراف مبتلى به أبعد .
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 175 ح 3662 ، عنه الوسائل : ج 12 ص 156 ب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 1 إلا أن في الفقيه ( خذ وكل ) . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 338 ح 942 ، عنه الوسائل ج 12 ص 156 ب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 2 . [3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 338 ، ح 943 ، عنه الوسائل ج 12 ص 157 ب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 3 . [4] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 338 ح 931 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 157 باب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 5 . [5] كما عند النراقي في مستنده : كتاب مطلق الكسب ، ج 2 ، ص 352 . [6] وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 161 - 162 أحاديث الباب ، باب 52 من أبواب ما يكتسب به .