responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 48


نعم ، لو توقف النظام في مورد على هذا كما لو توقف حفظ نفس محترمة لا ذمة لها - كالطفل أو المجنون الذي لا مال له ولا ولي - على بذل النتيجة فلا يبقى محل لأخذ الأجرة عليه .
< فهرس الموضوعات > حكم الواجبات غير النظامية من حيث الإجارة < / فهرس الموضوعات > الثالث في حكم الواجبات الغير النظامية ، أي : ما يجب على المكلف لغير ملاك توقف نظام العباد والبلاد عليه .
< فهرس الموضوعات > أقسام الواجبات غير النظامية < / فهرس الموضوعات > وهذا على قسمين : قسم يعتبر قصد الأمر فيه ، وقسم توصلي . وكل منهما إما عيني أو كفائي . وبتقسيم آخر : إما تعييني أو تخييري .
ثم إن الواجب تارة واجب على المستأجر دون الأجير ، وتارة بالعكس ، وأخرى يجب على كليهما . فإذا كان واجبا على المستأجر دون الأجير ، فلو لم يعتبر في عمل المستأجر المباشرة تصح الإجارة مطلقا ، تعبديا كان أو توصليا ، كان واجبا عليه عينا أو كفاية ، كما إذا وجب القضاء عن الميت على وليه فيستأجر غيره ، وكما إذا وجب الجهاد على شخص عينيا أو كفائيا دون غيره فيستأجر من لا يجب عليه ليجاهد عنه ، ولا إشكال في هذا القسم ، لأن الأجير مالك لعمله ، والمستأجر يملك عمل الأجير .
نعم ، في التعبديات يتوهم [1] تنافي أخذ الأجرة مع قصد القربة . وسيجئ [2] دفعه .
وإذا وجب على الأجير دون المستأجر ، فلا تصح الإجارة عليه ، سواء كان عينيا أو كفائيا .
أما إذا كان عينيا : كالصلاة اليومية ، فلانتفاء كلا الشرطين المعتبرين في صحة الإجارة ، فإن الأجير لا يملك عمله ، والمستأجر لا يملك أيضا عمل الأجير .
وأما إذا كان كفائيا ، فلانتفاء الشرط الثاني ، بل كل ما لا يملكه المستأجر لا



[1] التوهم من الكاشاني في المفاتيح : كتاب مفاتيح المعايش ، ج 3 ، ص 12 .
[2] سيأتي مختار المصنف من الأجوبة على اشكال التنافي : ص 52 - 53 .

48

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست