< فهرس الموضوعات > احتياج وكالة العبد وعقده للغير لاذن المولى < / فهرس الموضوعات > وأما الدليل الثالث : فقد أوضحنا ما في التقريب الثاني منه الذي أمر بأن يفهم ويغتنم ، جزاه الله تعالى عن العلماء خير الجزاء . وأما التقريب الأول ففيه : أن ترك الاستفصال وإن كان مفيدا للتعميم في باب النكاح ونحوه إلا أنه للتعدي إلى غير مورده لا يفيد ، لأنه لو فرض بأنه عليه السلام صرح وكالة العبد لغيره أو إجرائه الصيغة وإيجاده العلقة فضولا ، لأن صحة نكاحه لنفسه وإن استلزم تصحيح جهة إصداره أيضا حيث إن الإجازة ترجع إلى ما يتعلق مضمونه بالمولى فصحة جهة إصداره إنما لوحظ معنى حرفيا ، وإذا دل الدليل على صحة النتيجة بالإجازة فيدل على صحة جهة الإصدار ، لأنها من مقدمات حصول النتيجة إلا أن هذا الدليل لا يمكن أن يدل على صحة جهة الإصدار إذا لوحظت معنى إسميا ، وعقد العبد لغيره فضولا أو وكالة جهة توقفه على إجازة المولى هو جهة إصداره ، وإلا فمضمونه غير راجع إلى المولى ، ولم يدل دليل على أن الإجازة أيضا كالإذن في جهة الإصدار كما لا يخفى . إلا أن يقال : إن الأخبار الدالة على صحة نكاح العبد إذا أجازه المولى الواردة في رد حكم ابن عيينة وإبراهيم النخعي ظاهرة في إعطاء قاعدة كلية ، وهي أن كلما رجع جهة الصحة إلى إذن السيد فإجازته كإذنه . وكيف كان فمما ذكرنا من أن المراد من الشئ في الآية المباركة هو الشئ المعتد به ، وأن إيجاد العبد العلقة المالكية ونحوها شئ لا يقدر عليه العبد إلا بإذن سيده . يظهر أن الوكالة من الغير أو إيقاع العبد العقد للغير فضولا أيضا محتاج إلى إذن السيد . < فهرس الموضوعات > مناقشة كلام صاحب الجواهر في المسألة < / فهرس الموضوعات > فما أفاده صاحب الجواهر قدس سره [1] من صحة عقد العبد للغير وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة استدلالا بهذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح